المتقي الهندي

330

كنز العمال

الاكمال 29665 من كاتب مكاتبا على مائة درهم فقضاها كلها إلا عشرة دراهم فهو عبد أو على مائة أوقية فقضاها كلها إلا أوقية فهو عبد ( عب - عن ابن عم ) . 29666 إذا مات المكاتب وترك ميراثا أو أصاب حدا فإنه يرث على قدر ما أعتق منه ، ويقام عليه الحد بقدر ما أعتق منه ( طب - عن ابن عباس . 29667 إذا كاتبت إحداكن عبدها فليرها ما بقي عليه شئ من كتابته ، فإذا قضاها فلا يكلمن إلا من وراء حجاب ( ق - عن أم سلمة ) . 29668 إذا كان عند المكاتب ما يؤدي فاحتجبن منه ( عب - عن أم سلمة ) . 29669 إذا كان لإحداكن مكاتب فكان عنده ما يؤدي فلتحتجب منه ( حم ، د ت : حسن صحيح ، طب ك هق - عن أم سلمة ) مر برقم 29664 . التدبير 29670 المدبر من الثلث ( ه‍ - عن ابن عمر ) ( 1 ) .

--> ( 1 ) أخرجه ابن ماجة كتاب العتق باب المدبر رقم 2514 قال أبو عبد الله : لا أصل له ، قال الشافعي : الذين حدثوه يوقفونه على ابن عمر . ص